فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: غَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ هَذَا إذَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَهَا فَإِنْ كَانَتْ مُكْتَرَاةً أَوْ أَمَتَهُ أَوْ غَيْرَهُمَا فَلَا يَخْفَى حُكْمُهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الَّتِي أَخْدَمَهَا إيَّاهَا بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا كَأَمَتِهَا قَالَ ع ش قَوْلُهُ: أَوْ أَمَتِهِ أَيْ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَكْفِينُهَا لِكَوْنِهَا مِلْكَهُ لَا لِكَوْنِهَا خَادِمَةً وَقَوْلُهُ: م ر أَوْ غَيْرِهِمَا أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مُتَطَوِّعَةً بِالْخِدْمَةِ وَالْحُكْمُ فِيهَا عَدَمُ الْوُجُوبِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: إذْ لَيْسَ لَهَا إلَخْ) أَيْ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَكْفِينُهَا ع ش.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَنْ صَحِبَتْهَا إلَخْ) أَيْ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَجْهِيزُهَا ع ش وَبَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَبَائِنٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى زَوْجَتِهِ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ حَامِلًا مِنْهُ أَوْ لَا.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَيْسَرَتْ إلَخْ) أَيْ الزَّوْجَةُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً.
(قَوْلُهُ: وَدَعْوَى عَطْفِهِ عَلَى أَصْلٍ إلَخْ) رَدٌّ لِلْمَحَلِّيِّ وَتَبِعَهُ النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ أَيْ فِي حَلَّ الْمَتْنِ عُلِمَ أَنَّ جُمْلَةَ وَكَذَا الزَّوْجُ عَطْفٌ عَلَى أَصْلِ التَّرِكَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحِ رَادًّا لِمَا قِيلَ أَنَّ ظَاهِرَهُ يَقْتَضِي أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِ الْكَفَنِ عَلَى الزَّوْجِ حَيْثُ لَا تَرِكَةَ لِلزَّوْجَةِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَصْلٍ وَحْدَهُ) أَيْ عَلَى الْخَبَرِ فَقَطْ لَا عَلَى مَجْمُوعِ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ.
(قَوْلُهُ: يَلْزَمُهَا رَكَّةُ الْمَعْنَى) أَيْ إذْ مَدْلُولُ التَّرْكِيبِ حِينَئِذٍ وَمَحَلُّ الْكَفَنِ الزَّوْجُ مِثْلُهُ وَلَا خَفَاءَ فِي رَكَّتِهِ وَقَوْلُ سم وَاللُّزُومُ مَمْنُوعٌ قَطْعًا مَنْعًا ظَاهِرًا إذْ حَاصِلُ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ أَنَّ مَحَلَّهُ أَصْلُ التَّرِكَةِ فِي غَيْرِ الْمُزَوَّجَةِ وَالزَّوْجِ فِي الْمُزَوَّجَةِ، وَأَيُّ رَكَّةٍ فِي ذَلِكَ؟. اهـ. إنْ أَرَادَ بِحَاصِلِ الْمَعْنَى الْمَدْلُولَ الصِّنَاعِيَّ فَمُكَابَرَةٌ أَوْ الْمَعْنَى الْمَقْصُودَ فَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلْغَاءُ قَوْلِهِ كَذَا إلَخْ) هُوَ مَمْنُوعٌ أَيْضًا إذْ يَكْفِي أَنَّ مِنْ فَوَائِدِهِ بَيَانَ اخْتِصَاصِ الْخِلَافِ بِالْمَعْطُوفِ دُونَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ إذْ هُوَ مُفِيدٌ ذَلِكَ إنْ كَانَ الْعَطْفُ مِنْ قَبِيلِ الْمُفْرَدَاتِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ اسْتِقْرَاءُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَقَوْلِهِ فِي بَابِ الْحَوَالَةِ وَيُشْتَرَطُ تُسَاوِيهِمَا جِنْسًا وَقَدْرًا وَكَذَا حُلُولًا وَأَجَلًا وَصِحَّةً وَكَسْرًا فِي الْأَصَحِّ انْتَهَى فَتَأَمَّلْ وَلَا تَغْفُلْ. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ إنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ مِنْ قَبِيلِ الْمُفْرَدَاتِ مَا يَشْمَلُ الْعُمْدَةَ كَمَا هُنَا فَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لَيْسَ مِنْ الْعُمْدَةِ فَلَا يَتِمُّ تَقْرِيبُهُ أَوْ الْفَضَلَاتِ فَقَطْ فَمَا هُنَا لَيْسَ مِنْهَا.
(قَوْلُهُ: إلَّا بِتَكَلُّفٍ) لَعَلَّهُ بِأَنْ يُرَادَ بِالْمَحَلِّ الْمُقَدَّرِ بِالْعَطْفِ أَصْلُ التَّرِكَةِ الَّذِي هُوَ فَرْدٌ مِنْ مُطْلَقِ الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ عَلَى سَبِيلِ شَبَهِ الِاسْتِخْدَامِ فَمَعْنَى التَّرْكِيبِ حِينَئِذٍ وَأَصْلُ التَّرِكَةِ الزَّوْجُ مِثْلُهُ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ بِتَأْوِيلِ الْجُمْلَةِ بِالْمُفْرَدِ وَالتَّقْدِيرُ وَالزَّوْجُ الْمُمَاثِلُ لَهُ فِي أَنَّهُ مَحَلٌّ أَيْضًا. اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يُزِيلُ رَكَّةَ الْمَعْنَى.
(قَوْلُهُ: قَائِلُ ذَلِكَ) أَيْ الْعَطْفِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: الْعَطْفَ) مَفْعُولُ أَرَادَ.
(قَوْلُهُ: لَا الصِّنَاعَةِ) أَيْ لَا بِالنِّسْبَةِ لِلتَّرْكِيبِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: إذْ أَصْلُ إلَخْ) تَوْجِيهٌ لِلْعَطْفِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْنَى إلَخْ يَعْنِي فَكَأَنَّهُ قَالَ أَصْلُ التَّرِكَةِ مَحَلُّ الْكَفَنِ وَالزَّوْجُ مِثْلُهُ أَيْ أَصْلُ التَّرِكَةِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا تَقَرَّرَ.
(قَوْلُهُ: قُلْت يَلْزَمُهُ إلَخْ) اللُّزُومُ مَمْنُوعٌ لِمَا عَلِمْتَ مِنْ دَلَالَةِ اسْتِقْرَاءِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَكَأَنَّهُ تَوَهَّمَ أَنَّ الْخِلَافَ لَا يَخْتَصُّ بِمَا بَعْدَ كَذَا إلَّا إذَا كَانَ الْعَطْفُ مِنْ عَطْفِ الْجُمَلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا تَبَيَّنَ سم وَمَرَّ مَا فِيهِ وَأَيْضًا يُمْنَعُ نِسْبَةُ ذَلِكَ التَّوَهُّمِ إلَى الشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ ذُكِرَ إلَخْ) وَإِلَّا لَقَالَ عَلَى أَصْلِ التَّرِكَةِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ لَا مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمَيِّتِ.
(قَوْلُهُ: فَسَادُ إجْرَاءِ إلَخْ) الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ.
(قَوْلُهُ: وُجُودِ الزَّوْجِ) وَلَعَلَّ صَوَابَهُ الْمُوَافِقَ لِمَا قَدَّمَهُ فِي السُّؤَالِ فَقْدِ الزَّوْجِ وَعَلَيْهِ يَظْهَرُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ لُزُومِ إجْرَاءِ الْخِلَافِ إلَخْ إذْ الْمُتَبَادَرُ حِينَئِذٍ رُجُوعٌ فِي الْأَصَحِّ لِلْحَالِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فِي الْقُيُودِ الْمُتَعَدِّدَةِ بِلَا عَطْفٍ وَأَمَّا عَلَى فَرْضِ صِحَّةِ لَفْظِ الْوُجُودِ فَلَا يَظْهَرُ وَجْهُ اللُّزُومِ وَتَوْجِيهُ الْكُرْدِيِّ لَهُ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: قُلْت يَلْزَمُهُ إلَخْ أَيْ يَلْزَمُهُ أَنْ لَا يُجْرَى الْخِلَافُ فِي الزَّوْجِ كَمَا لَا يُجْرَى فِي الْأَصْلِ فَإِجْرَاءُ الْمُصَنِّفِ الْخِلَافَ فِي الزَّوْجِ يَكُونُ فَاسِدًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ. اهـ. ظَاهِرُ الْفَسَادِ.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ) أَيْ وَلَا خِلَافَ فِيهِ وَهَذَا تَأْكِيدٌ لِمُفَادِ إضَافَةِ الْفَسَادِ إلَى مَا بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَى كُلٍّ) أَيْ مِنْ احْتِمَالَيْ الْعَطْفِ.
(قَوْلُهُ: زَعْمَ إبْهَامِ الْمَتْنِ إلَخْ) أَيْ مَا قِيلَ أَنَّ ظَاهِرَهُ يَقْتَضِي أَنَّ وُجُوبَ الْكَفَنِ عَلَى الزَّوْجِ إنَّمَا هُوَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجَةِ تَرِكَةٌ وَهُوَ خِلَافُ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِأَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَمَحَلُّهُ أَصْلُ التَّرِكَةِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا لَا عَلَى قَوْلِهِ مِنْ قَرِيبٍ وَسَيِّدٍ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَكْفِي) أَيْ فِي تَكْفِينِ الزَّوْجَةِ ع ش.
(قَوْلُهُ: يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ) أَيْ بَحْثَ الْجَمْعِ وَمَالَ إلَيْهِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَهَلْ يَجْرِي ذَلِكَ) أَيْ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ هُوَ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْكَفَنُ لِلزَّوْجَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ مَا لِلزَّوْجَةِ) أَيْ مِنْ الْكَفَنِ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ فِيهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ فِي الْحَيَاةِ.
(قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي تَرْجِيحِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ إطْلَاقِ الْخِلَافِ وَتَخْصِيصِهِ بِالزَّوْجَةِ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ) أَيْ عَدَمُ الْفَرْقِ وَجَرَيَانُ الْخِلَافِ فِي مُطْلَقِ الْكَفَنِ اللَّازِمِ عَلَى الْغَيْرِ.
(قَوْلُهُ: لَا يَلْزَمُهُ إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ إلَخْ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ الزَّوْجُ مُوسِرًا لَا يَجِبُ الثَّوْبُ الثَّانِي، وَالثَّالِثُ فِي تَرِكَةِ الزَّوْجَةِ وَيُقْتَصَرُ عَلَى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ لَمْ يُلَاقِهَا أَصْلًا نَعَمْ لَوْ أَيْسَرَ الزَّوْجُ بِبَعْضِ الثَّوْبِ فَقَطْ كَمَّلَ مِنْ تَرِكَتِهَا وَيَنْبَغِي حِينَئِذٍ وُجُوبُ الثَّانِي وَالثَّالِثِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَاقَاهَا فِي الْجُمْلَةِ م ر. اهـ. سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش وَكُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ أَقُولُ لَوْ قِيلَ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى بِوُجُوبِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ أَيْضًا فِي تَرِكَةِ الزَّوْجَةِ لَمْ يَبْعُدْ.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَنَّ مَنْ لَزِمَهُ إلَخْ وَالضَّمِيرُ لِمُؤَنِ التَّجْهِيزِ.
(قَوْلُهُ: إمْتَاعٌ إلَخْ) وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ أَكَلَ الزَّوْجَةَ سَبُعٌ مَثَلًا وَالْكَفَنُ بَاقٍ رَجَعَ لِلزَّوْجِ لَا لِلْوَرَثَةِ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ كَفَنَهَا لَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ إلَخْ) أَيْ لِفَوَاتِ التَّمْكِينِ الْمُقَابِلِ لِلنَّفَقَةِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ لَزِمَهُ نَفَقَتُهَا فِي الْحَيَاةِ أَوْ لَا.
(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ مُخَالَفَةِ حَالِ الْمَمَاتِ بِحَالِ الْحَيَاةِ فِيمَا ذُكِرَ مَعَ نَقْلِ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ هُنَا عَنْ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَانْتِصَارِ جَمْعٍ لَهُ.
(قَوْلُهُ: بَيْنَهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي مُطْلَقِ الْكَفَنِ.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ لَا مِنْ خُصُوصِ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَلْزَمُهُ إلَخْ) وَلَوْ مَاتَتْ زَوْجَاتُهُ دَفْعَةً بِنَحْوِ هَدْمٍ وَلَمْ يَجِدْ إلَّا كَفَنًا فَهَلْ يُقْرِعُ بَيْنَهُنَّ أَوْ تُقَدَّمُ الْمُعْسِرَةُ أَوْ مَنْ يُخْشَى فَسَادُهَا أَوْ مُتْنَ مُرَتَّبًا هَلْ تُقَدَّمُ الْأُولَى أَوْ الْمُعْسِرَةُ أَوْ يُقْرَعُ؟ احْتِمَالَاتٌ أَقْرَبُهَا أَوَّلُهَا فِيهِمَا مُغْنِي وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ مَاتَتْ زَوْجَاتُهُ دَفْعَةً بِنَحْوِ هَدْمٍ وَلَمْ يَجِدْ إلَّا كَفَنًا وَاحِدًا فَالْقِيَاسُ الْإِقْرَاعُ إنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْ يُخْشَى فَسَادُهَا وَإِلَّا قُدِّمَتْ عَلَى غَيْرِهَا أَوْ مُرَتَّبًا فَالْأَوْجَهُ تَقْدِيمُ الْأُولَى مَعَ أَمْنِ التَّغَيُّرِ وَقَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ: لَوْ مَاتَتْ أَقَارِبُهُ أَيْ الَّذِينَ تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَيْهِ وَهُمْ الْأُصُولُ وَالْفُرُوعُ دَفْعَةً بِهَدْمٍ أَوْ غَيْرِهِ قُدِّمَ فِي التَّكْفِينِ وَغَيْرِهِ مَنْ يُسْرِعُ فَسَادُهُ فَإِنْ اسْتَوَوْا قُدِّمَ الْأَبُ ثُمَّ الْأُمُّ ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَيُقَدَّمُ مِنْ الْأَخَوَيْنِ أَسَنُّهُمَا وَيُقْرَعُ بَيْنَ الزَّوْجَتَيْنِ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ احْتِمَالَ تَقْدِيمِ الْأُمِّ عَلَى الْأَبِ وَفِي تَقْدِيمِ الْأَسَنِّ مُطْلَقًا نَظَرٌ وَلَا وَجْهَ لِتَقْدِيمِ الْفَاجِرِ الشَّقِيِّ عَلَى الْبَرِّ التَّقِيِّ وَإِنْ كَانَ أَصْغَرَ مِنْهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْقِيَامُ بِأَمْرِ الْكُلِّ وَيُشْبِهُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ خِلَافُ الْفِطْرَةِ أَوْ النَّفَقَةِ انْتَهَى وَسَيَأْتِي بَعْضُ ذَلِكَ فِي الْفَرَائِضِ وَلَوْ مَاتَتْ الزَّوْجَةُ وَخَادِمُهَا مَعًا وَلَمْ يَجِدْ إلَّا تَجْهِيزَ أَحَدِهِمَا فَالْأَوْجَهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ تَقْدِيمُ مَنْ خُشِيَ فَسَادُهَا وَإِلَّا فَالزَّوْجَةُ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ وَالْمَتْبُوعَةُ انْتَهَتْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَلَا وَجْهَ لِتَقْدِيمِ الْفَاجِرِ إلَخْ أَيْ مِنْ الْأَخَوَيْنِ فَقَطْ دُونَ مَا قَبْلَهُ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ وَلَوْ كَانَ فَاجِرًا شَقِيًّا وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَخَوَيْنِ وَلَدَانِ لِلْمُجَهِّزِ وَإِلَّا فَنَفَقَةُ الْأَخِ لَيْسَتْ وَاجِبَةً وَلَا تَجْهِيزُهُ. اهـ. وَقَالَ سم.

.فَرْعٌ:

أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ وَأَسْلَمْنَ أَوْ كُنَّ كِتَابِيَّاتٍ ثُمَّ مُتْنَ وَامْتَنَعَ مِنْ الِاخْتِيَارِ يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُ الْجَمِيعِ إذْ لَا يَصِلُ لِأَدَاءِ مَا عَلَيْهِ إلَّا بِذَلِكَ الِاخْتِيَارِ وَقَدْ امْتَنَعَ مِنْهُ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ بَعْدَ مَوْتِهِنَّ يَنْبَغِي وُجُوبُ تَجْهِيزِ الْجَمِيعِ مِنْ تَرِكَتِهِ. اهـ. وَقَالَ شَيْخُنَا وَلَوْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ أَوْ مُسْلِمَةٌ وَكِتَابِيَّةٌ وَمَاتَتَا مَعًا وَلَمْ يَجِدْ إلَّا مَا يُجَهِّزُ بِهِ إحْدَاهُمَا فَهَلْ يُقَدَّمُ كُلٌّ مِنْ الْحُرَّةِ وَالْمُسْلِمَةِ عَلَى الْأَمَةِ وَالْكِتَابِيَّةِ لِشَرَفِهِمَا أَوْ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا وَالظَّاهِرُ الثَّانِي. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَالْحَيَاةِ) إلَى قَوْلِهِ لَا مِنْ خُصُوصِ إلَخْ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَالْحَيَاةِ) أَيْ كَمَا عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا فِي الْحَيَاةِ.
(قَوْلُهُ: نَحْوِ نَاشِزَةٍ إلَخْ) هَلْ يَشْمَلُ الْقَرْنَاءَ وَالرَّتْقَاءَ وَالْمَرِيضَةَ الَّتِي لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ أَوْ لَا فِيهِ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّ نَفَقَةَ مَنْ ذُكِرَ وَاجِبَةٌ عَلَى الزَّوْجِ (وَقَوْلُهُ: وَصَغِيرَةٌ) أَيْ لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ ع ش.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ أَعْسَرَ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ أَعْسَرَ الزَّوْجُ عَنْ تَجْهِيزِ الزَّوْجَةِ الْمُوسِرَةِ أَوْ عَنْ بَعْضِهِ جُهِّزَتْ أَوْ تُمِّمَ تَجْهِيزُهَا مِنْ مَالِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَا وَرِثَ مِنْهَا شَيْئًا لِوُجُودِ مَانِعٍ قَامَ بِهَا كَكُفْرِهَا وَاسْتِغْرَاقِ الدُّيُونِ لِتَرِكَتِهَا الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا أَمَّا إذَا كَانَتْ فِي ذِمَّتِهَا فَيُقَدَّمُ كَفَنُهَا عَلَى الدُّيُونِ سم عَلَى حَجّ بِالْمَعْنَى. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: إنْ أَعْسَرَ إلَخْ) أَيْ عِنْدَ الْمَوْتِ وَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَهُ وَقَبْلَ تَكْفِينِهَا م ر. اهـ. سم وَفِي ع ش عَنْ م ر خِلَافُهُ عِبَارَتُهُ مَشَى م ر عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي فِيمَا لَوْ كَانَ مُعْسِرًا عِنْدَ مَوْتِ الزَّوْجَةِ ثُمَّ حَصَلَ لَهُ مَالٌ قَبْلَ تَكْفِينِهَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَكْفِينُهَا لِبَقَاءِ عُلْقَةِ الزَّوْجِيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ مَعَ الْقُدْرَةِ قَبْلَ سُقُوطِ الْوَاجِبِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ.
(قَوْلُهُ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ اعْتِمَادُهُ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَرِثْ لِمَانِعٍ كَقَتْلٍ وَاخْتِلَافِ دِينٍ كَمَا فِي الْمُتَزَوِّجِ بِكِتَابِيَّةٍ سم.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مُتَّجَهٌ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ إلَخْ) أَيْ بِكَوْنِ التَّكْفِينِ إمْتَاعًا.
(قَوْلُهُ: بِمَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ إلَخْ) وَيُحْتَمَلُ الضَّبْطُ بِالْفِطْرَةِ م ر. اهـ. سم وَاعْتَمَدَهُ ع ش كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا تَرِكَةٌ) أَيْ أَوْ تَعَلَّقَ بِعَيْنِهَا دَيْنٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهَا إلَخْ) أَيْ لِنَحْوِ نُشُوزِهَا.
(قَوْلُهُ: فَعَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا) أَيْ مِنْ قَرِيبٍ وَسَيِّدٍ.
(قَوْلُهُ: فَالْوَقْفُ إلَخْ) اسْتَقْرَبَ ع ش تَقْدِيمَ الْوَصِيَّةِ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ غَابَ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا بَحَثَهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَمَا بَحَثَهُ إلَى وَقِيَاسُ نَظَائِرِهِ.